كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْلٌ) يَتَخَيَّرُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بَيْنَ عِتْقٍ كَالظِّهَارِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ كُلُّ مِسْكِينٍ مُدُّ حَبٍّ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ فِي التَّتِمَّةِ إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا.
وَقَالَ الْقَفَّالُ كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ فَفِي الْفَوْرِ وَجْهَانِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ فِي الْوَصِيَّةِ: إنَّ الْمُوصِيَ يَعْتِقُ عَلَى الطِّفْلِ كَفَّارَةُ الْقَتْلِ قَالَ: وَفِيهِ وَجْهٌ فِي التَّتِمَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ الْمَشْهُورُ أَنَّ الْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورَ لَيْسَتْ عَلَى الْفَوْرِ وَهَلْ لِلْإِمَامِ الْمُطَالَبَةُ بِهَا وَجْهَانِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ وَالْكَفَّارَةُ فَوْرًا) هَلْ يُنْتَظَرُ مَالُهُ الْغَائِبُ هُنَا أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْفَوْرِ حِينَئِذٍ.
(فصل) فِي بَيَانِ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ:
(قَوْلُهُ: فِي بَيَانِ) إلَى قَوْلِهِ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: كَامِلَةً.
(قَوْلُ الْمَتْنِ يَتَخَيَّرُ إلَخْ) فِي مُخْتَصَرِ الْكِفَايَةِ لِابْنِ النَّقِيبِ فَرْعٌ هَلْ يَجِبُ إخْرَاجُ الْكَفَّارَةِ عَلَى الْفَوْرِ قَالَ: فِي التَّتِمَّةِ إنْ كَانَ الْحِنْثُ مَعْصِيَةً فَنَعَمْ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ الْقَفَّالُ: كُلُّ كَفَّارَةٍ وَجَبَتْ بِغَيْرِ عُدْوَانٍ فَهِيَ عَلَى التَّرَاخِي لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ وَجَبَتْ بِعُدْوَانٍ فَفِي الْفَوْرِ وَجْهَانِ وَتَبِعَهُ الْغَزَالِيُّ انْتَهَى. اهـ. سم وَمَا فِي التَّتِمَّةِ ذَكَرَ الشَّارِحُ مَا يُوَافِقُهُ فِي كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَسَيَذْكُرُهُ قُبَيْلَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ.
(قَوْلُهُ الرَّشِيدُ) لَمْ يَذْكُرْ الْمُصَنِّفُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْقَيْدِ، لَكِنْ ذَكَرَ الشَّارِحُ فِي شَرْحٍ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ إلَخْ أَنَّ الْمَحْجُورَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ فِي حُكْمِ الْعَبْدِ، وَقَوْلُهُ: الْحُرُّ أُخِذَ هَذَا الْقَيْدُ مِنْ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا يُكَفِّرُ عَبْدٌ بِمَالٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ بَيْنَ عِتْقٍ إلَخْ) فَإِذَا أَتَى بِجَمِيعِ الْخِصَالِ أُثِيبَ عَلَى أَعْلَاهَا ثَوَابَ الْوَاجِبِ، وَإِنْ تَرَكَهَا كُلَّهَا عُوقِبَ عَلَى أَدْنَاهَا، وَإِنْ أَتَى بِجَمِيعِهَا مَعَ اعْتِقَادِ وُجُوبِهَا أَجْزَأَ وَاحِدٌ مِنْهَا عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِنْ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ اعْتِقَادُهُ ع ش وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ كَعِتْقٍ إلَخْ) عِبَارَةُ شَيْخِ الْإِسْلَامِ وَالنِّهَايَةِ أَيْ كَإِعْتَاقٍ عَنْ كَفَّارَتِهِ وَهُوَ إعْتَاقُ رَقَبَةٍ إلَخْ.
(قَوْلُهُ: بِأَنْ تَكُونَ إلَخْ) الْأَوْلَى التَّذْكِيرُ بِإِرْجَاعِ الضَّمِيرِ إلَى الْمُعْتَقِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْكَسْبِ) هُوَ فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي بِالْوَاوِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ بَانَتْ) أَيْ: بِأَنْ أَعْتَقَهُ عَلَى ظَنِّ مَوْتِهِ فَبَانَ حَيًّا فَيُجْزِئُ اعْتِبَارًا بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ، وَقِيَاسُهُ أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ فِي الْكَفَّارَةِ مَا يَظُنُّهُ مِلْكَ غَيْرِهِ فَبَانَ مِلْكُهُ أَوْ دَفَعَ لِطَائِفَةٍ يَظُنُّهَا غَيْرَ مُسْتَحِقَّةٍ لِلْكَفَّارَةِ فَبَانَ خِلَافُهُ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ: فِي الظِّهَارِ عِبَارَتُهُ هُنَاكَ وَآبِقٌ وَمَغْصُوبٌ وَغَائِبٌ عُلِمَتْ حَيَاتُهُمْ أَوْ بَانَتْ، وَإِنْ جُهِلَتْ حَالَةَ الْعِتْقِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَفْضَلُهَا) أَيْ: خِصَالِهَا.
(قَوْلُهُ: فِيهِ) أَيْ زَمَنِ الْغَلَاءِ (قَوْلُ الْمَتْنِ وَإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ إلَخْ) وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ كَفَّارَاتٌ جَازَ إعْطَاءُ مَا وَجَبَ فِيهَا لِعَشَرَةِ مَسَاكِينَ فَيَدْفَعُ لِكُلِّ وَاحِدٍ أَمْدَادًا بِعَدَدِهَا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُ الْمَتْنِ كُلِّ مِسْكِينٍ) بِالْجَرِّ بَدَلٌ مِنْ عَشَرَةِ إلَخْ، وَقَوْلُهُ: مُوجِبَ مَفْعُولٌ لِإِطْعَامٍ إلَخْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) إلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ عَقَّبَهُ النِّهَايَةُ بِمَا نَصُّهُ كَذَا قِيلَ وَالْأَوْجَهُ اعْتِبَارُ بَلَدِ الْآذِنِ كَالْفُطْرَةِ. اهـ.
وَفِي الْمُغْنِي مَا يُوَافِقُهَا.
(قَوْلُهُ: أَيْ بَلَدِ الْمُكَفِّرِ) أَيْ الْمُخْرِجِ لِلْكَفَّارَةِ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ الْحَالِفِ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: فَلَوْ أَذِنَ) أَيْ: الْحَالِفُ.
(قَوْلُهُ: اُعْتُبِرَ بَلَدُهُ) أَيْ الْمَأْذُونِ.
(قَوْلُهُ: فِي كَثِيرٍ مِنْ النُّسَخِ إلَخْ) أَيْ لِلْمِنْهَاجِ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّتُهَا اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ) اخْتَارَهَا النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي كَمَا مَرَّ.
(قَوْلُهُ: اعْتِبَارُ بَلَدِ الْحَالِفِ إلَخْ) أَيْ: مَحَلِّ الْحِنْثِ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِبَلَدِ الْمُؤَدِّي عَنْهُ وَلَا يَتَعَيَّنُ صَرْفُهَا لِفُقَرَاءِ تِلْكَ الْبَلَدِ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْحَلَبِيِّ.
(قَوْلُهُ: مَا تَقَرَّرَ) أَيْ: مِنْ اعْتِبَارِ بَلَدِ الْحَالِفِ كَالْفُطْرَةِ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَلَا يَجِبُ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ، وَقَوْلُهُ: كَالْحَبِّ الْعَتِيقِ، وَقَوْلُهُ: لِبَلَى.
(قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ) لَا يَخْفَى مَا فِي عَطْفِهِ وَالْمُرَادُ وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ عَشَرَةِ أَمْدَادٍ لِدُونِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ ثُمَّ رَأَيْت قَالَ الرَّشِيدِيُّ قَوْلُهُ: وَلَا لِدُونِ عَشَرَةٍ صَوَابُهُ وَعَدَمُ جَوَازِ صَرْفِهَا لِدُونِ عَشَرَةٍ. اهـ.
(قَوْلُهُ: ذَيْنَك) أَيْ الْمُدَّ وَالْكُسْوَةَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ أَيْ: أَحَدَهُمَا.
(قَوْلُهُ: وَإِنْ قُلْت) أَيْ: كَذِرَاعٍ مَثَلًا. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْدِيلِ الْيَدِ) بِكَسْرِ الْمِيمِ.
(قَوْلُهُ: أَوْ مِقْنَعَةٍ) بِكَسْرِ الْمِيمِ مَا تُقَنِّعُ بِهِ الْمَرْأَةَ رَأْسَهَا. اهـ. قَامُوسٌ وَفَسَّرَهَا ع ش بِطَرْحَةٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ: أَوْ الْكُمِّ) اُنْظُرْ مَا الْمُرَادُ مِنْ الْمِنْدِيلِ الْمَحْمُولِ فِي الْكُمِّ عِبَارَةُ الْحَلَبِيِّ قَوْلُهُ: أَوْ مِنْدِيلٍ أَيْ مِنْدِيلِ الْفَقِيهِ وَهُوَ شَالُهُ يُوضَعُ عَلَى كَتِفِهِ أَوْ مَا يُجْعَلُ فِي الْيَدِ كَالْمِنْشَفَةِ الْكَبِيرَة. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ اُعْتِيدَتْ) أَيْ: الْجُلُودُ أَيْ لُبْسُهَا.
(قَوْلُهُ: أَجْزَأَتْ) وَيُجْزِئُ فَرْوٌ وَلَبَدٌ اُعْتِيدَ فِي الْبَلَدِ لُبْسُهُمَا. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: فَمِنْ الْأَوَّلِ) أَيْ: مَا لَا يُسَمَّى كُسْوَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: مِنْ نَحْوِ حَدِيدٍ) أَيْ: بِخِلَافِ دِرْعٍ مِنْ صُوفٍ وَنَحْوِهِ وَهُوَ قَمِيصٌ لَا كُمَّ لَهُ فَيَكْفِي. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَمَدَاسٍ) وَهُوَ الْمُكَعَّبُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: وَتُبَّانٍ لَا يَصِلُ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُخْتَارِ وَالتُّبَّانُ بِالضَّمِّ وَالتَّشْدِيدِ سِرْوَالٌ صَغِيرٌ مِقْدَارَ شِبْرٍ يَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ، وَقَدْ يَكُونُ لِلْمَلَّاحِينَ انْتَهَى. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: وَهِمْيَانٍ) اسْمٌ لِكِيسِ الدَّرَاهِمِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَعْطَاهُ لِلْعَشَرَةِ قَبْلَ تَقْطِيعِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَّعَهُ قِطَعًا قِطَعًا ثُمَّ دَفَعَهُ إلَيْهِمْ قَالَهُ الْمَاوَرْدِيُّ وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى قِطْعَةٍ تُسَمَّى كُسْوَةً. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَوَقَعَ لِشَيْخِنَا إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَعِرْقِيَّةٌ وَقَوْلُ الشَّيْخِ فِي شَرْحِ مَنْهَجِهِ بِإِجْزَائِهَا مَحْمُولٌ عَلَى شَيْءٍ آخَرَ يُجْعَلُ فَوْقَ رَأْسِ النِّسَاءِ يُقَالُ لَهُ عِرْقِيَّةٌ أَوْ عَلَى مَا يُجْعَلُ عَلَى الدَّابَّةِ تَحْتَ السَّرْجِ وَنَحْوِهِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَأُجِيبَ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَحَمَلَهُ شَيْخِي عَلَى الَّتِي تُجْعَلُ تَحْتَ الْبَرْذَعَةِ وَهُوَ وَإِنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْلَى مِنْ مُخَالَفَتِهِ لِلْأَصْحَابِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: تُطْلَقُ عَلَى ثَوْبٍ إلَخْ) قَدْ يُقَالُ الْوَاجِبُ كُسْوَةُ الْمَسَاكِينِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {أَوْ كِسْوَتُهُمْ} لَا كِسْوَةُ دَوَابِّهِمْ تَأَمَّلْ. اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَيُرْشِدُ إلَيْهِ قَرْنُهُ إلَخْ) اُنْظُرْ مَا وَجْهُ الْإِرْشَادِ.
(قَوْلُهُ: وَأَفْهَمَ) إلَى قَوْلِهِ وَقَضِيَّتُهُ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: كَوْنُهُ مَخِيطًا إلَى الْمَتْنِ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ نَازَعَ فِيهِ جَمْعٌ.
(قَوْلُهُ: كَوْنُهُ) أَيْ: مَا يُسَمَّى كُسْوَةً.
(قَوْلُهُ: أَنْ يُعَرِّفَهُمْ بِهِ) أَيْ: بِكَوْنِهِ مُتَنَجِّسًا.
(قَوْلُهُ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّ كُلَّ مَنْ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: غَيْرُ مَعْفُوٍّ عَنْهُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ إعْلَامُهُ، وَقَدْ يُتَوَقَّفُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ رُبَّمَا ضَمَّخَهُ بِمَا يَسْلُبُ الْعَفْوَ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: أَيْ عِنْدَهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي.
(قَوْلُهُ: وَلَا يُعَدُّ لِسَتْرِ إلَخْ) اُنْظُرْهُ مَعَ قَوْلِهِ: الْمَارِّ وَلَا سَاتِرًا لِلْعَوْرَةِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لِسَتْرِ عَوْرَةِ صَغِيرٍ) بِالْإِضَافَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ مَلْبُوسٌ) إلَى قَوْلِهِ وَصَحَّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَمُرَقَّعٍ لِبَلِيٍّ، وَقَوْلُهُ: أَيْ وَإِنْ اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ مَا إذَا ذَهَبَتْ قُوَّتُهُ) أَيْ: بِحَيْثُ صَارَ مُنْسَحِقًا لَمْ يَجُزْ وَلَابُدَّ مَعَ بَقَاءِ قُوَّتِهِ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرَ مُتَخَرِّقٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَالْمُهَلْهَلِ) الْكَافُ فِيهِ لِلتَّنْظِيرِ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَقْوَى إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي لَا يَدُومُ إلَّا بِقَدْرِ مَا يَدُومُ لُبْسُ الثَّوْبِ الْبَالِي. اهـ.
(قَوْلُهُ وَمُرَقَّعٍ) مَعْطُوفٌ عَلَى مَا مِنْ قَوْلِهِ: مَا ذَهَبَتْ. اهـ. رَشِيدِيٌّ.
(قَوْلُهُ: وَمَنْسُوجٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَلَا يُجْزِئُ نَجِسُ الْعَيْنِ مِنْ الثِّيَابِ وَيُنْدَبُ أَنْ يَكُونَ الثَّوْبُ جَدِيدًا خَامًا أَوْ مَقْصُورًا لِآيَةِ: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ}. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِالطَّرِيقِ السَّابِقِ) أَيْ: بِأَنْ لَمْ يَمْلِكْ زِيَادَةً عَلَى كِفَايَةِ الْعُمُرِ الْغَالِبِ مَا يُخْرِجُهُ فِي الْكَفَّارَةِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إذْ هِيَ مُخَيَّرَةٌ ابْتِدَاءً إلَخْ) بِمَعْنَى أَنَّهُ إنْ قَدَرَ عَلَى الثَّلَاثَةِ تَخَيَّرَ بَيْنَهَا أَوْ عَلَى اثْنَيْنِ تَخَيَّرَ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى خَصْلَةٍ مِنْهَا تَعَيَّنَتْ فَإِنْ عَجَزَ عَنْ جَمِيعِهَا صَامَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي النُّسَخِ) أَيْ: حُكْمًا وَتِلَاوَةً نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: بِمَا أَطَالَ الْأَوَّلُونَ إلَخْ) أَيْ: الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ وُجُوبِ التَّتَابُعِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ وَاجِدٌ) إلَى قَوْلِهِ: بِأَنَّهُ إنَّمَا عُدَّ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى الْفَرْعِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: أَوْ حَيْثُ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ: فَلَمْ يُفَرِّقُوا إلَخْ) تَفْسِيرٌ لِمُطْلَقًا.
(قَوْلُهُ: تَقْيِيدَهُ) أَيْ: وُجُوبِ الِانْتِظَارِ بِدُونِهَا أَيْ: مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ) أَيْ: مَنْ عَلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ.
(قَوْلُهُ: وَإِلَّا) أَيْ كَأَنْ حَلَفَ أَنْ لَا يُصَلِّيَ الظُّهْرَ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَإِلَّا لَزِمَهُ الْحِنْثُ إلَخْ) هَلْ يَنْتَظِرُ مَالَهُ الْغَائِبَ هُنَا أَيْضًا وَيُغْتَفَرُ عَدَمُ الْفَوْرِ حِينَئِذٍ. اهـ. سم.
(وَلَا يُكَفِّرُ) مَحْجُورٌ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ أَوْ فَلَسٍ بِالْمَالِ بَلْ بِالصَّوْمِ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّبَرُّعِ وَلَوْ زَالَ حَجْرُهُ قَبْلَ الصَّوْمِ امْتَنَعَ؛ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ بِوَقْتِ الْأَدَاءِ لَا الْوُجُوبِ وَلَا يُكَفَّرُ عَنْ مَيِّتٍ بِأَزْيَدِ الْخِصَالِ قِيمَةً، بَلْ يَتَعَيَّنُ أَقَلُّهَا أَوْ إحْدَاهَا إنْ اسْتَوَتْ قِيَمُهَا وَلَا (عَبْدٌ بِمَالٍ) لِعَدَمِ مِلْكِهِ (إلَّا إذَا مَلَّكَهُ سَيِّدُهُ) أَوْ غَيْرُهُ (طَعَامًا أَوْ كُسْوَةً) لِيُكَفِّرَ بِهِمَا أَوْ مُطْلَقًا.
(وَقُلْنَا) بِالضَّعِيفِ (إنَّهُ يَمْلِكُ)، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فِي التَّكْفِيرِ فَإِنَّهُ يُكَفِّرُ، نَعَمْ لِسَيِّدِهِ بَعْدَ مَوْتِهِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ عَلَى الْمُعْتَمَدِ بِغَيْرِ الْعِتْقِ مِنْ إطْعَامٍ أَوْ كُسْوَةٍ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَا يَسْتَدْعِي دُخُولَهُ فِي مِلْكِهِ بِخِلَافِهِ فِي الْحَيَاةِ، وَلِزَوَالِ الرِّقِّ بِالْمَوْتِ وَلِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ بِذَلِكَ بِإِذْنِهِ، وَلِلْمُكَاتَبِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ التَّكْفِيرُ بِذَلِكَ أَيْضًا، وَفَارَقَ الْعِتْقَ بِأَنَّ الْقِنَّ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْوَلَاءِ (بَلْ يُكَفِّرُ) حَتَّى فِي الْمَرْتَبَةِ كَالظِّهَارِ (بِصَوْمٍ) لِعَجْزِهِ عَنْ غَيْرِهِ، (فَإِنْ ضَرَّهُ) الصَّوْمُ فِي الْخِدْمَةِ (وَكَانَ حَلَفَ وَحَنِثَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ صَامَ بِلَا إذْنٍ).